الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
حديث أم هانئ: أخرجاه في "الصحيحين" [عند البخاري في "الجهاد باب أمان النساء" ص 449 - ج 1، وعند مسلم في "الصلاة في استحباب صلاة الضحى" ص 239 - ج 1] عنها قالت: يا رسول اللّه زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلًا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال عليه السلام: قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت، مختصر، ورواه أبو الوليد محمد بن عبد اللّه الأرزقي في "كتاب تاريخ مكة" من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة، مولى عقيل عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: ذهبت إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت له: يا رسول اللّه إني أجرت حموين لي من المشركين، فأراد علي أن يقتلهما، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: ما كان ذلك له، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت، ثم اغتسل وصلى ثمان ركعات، وذلك ضحى يوم فتح مكة، وكان الذي أجارت أم هانئ يوم الفتح عبد اللّه بن أبي ربيعة بن المغيرة، والحارث بن هشام بن المغيرة، كلاهما من بني مخزوم، انتهى. وكذلك رواه الواقدي في "كتاب المغازي" سواء، وهذا مطابق لما ذكره صاحب "الخلاصة" من حديث أم هانئ، فإنه قال: روي عن أم هانئ أنها أجارت رجلين من المشركين، ولم تمكن عليًا من قتلهما، وأجاز النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمانها، انتهى. وعند الطبراني عن أنس أنها أجارت أخاها عقيلًا، وسيأتي. - حديث آخر: رواه أبو داود [عند أبي داود في "المغازي - باب أمان المرأة" ص 24 - ج 2، وعند الترمذي في "السير - باب أمان المرأة والعبد" ص 204 - ج 1.] حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت: أن كانت المرأة لتجير على المؤمنين، فيجوز، انتهى. - حديث آخر: رواه الترمذي حدثنا يحيى بن أكثم ثنا عبد العزيز بن حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: إن المرأة لتأخذ للقوم - يعني تجير على المسلمين - ، انتهى. وقال: حسن غريب، وترجم عليه "باب أمان المرأة"، وقال في "عللّه الكبير": وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح، وكثير بن زيد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، والوليد مقارب الحديث، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الطبراني في "معجمه" عن عباد بن كثير عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن زينب بنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أجارت أبا العاص، فأجاز النبي صلى الّه عليه وسلم جوارها، وأن أم هانئ بنت أبي طالب أجارت أخاها عقيلًا، فأجاز النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جوارها وقال: يجير على المسلمين أدناهم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الطبراني أيضًا عن ابن لهيعة ثنا موسى بن جبير عن عراك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أن أبا العاص لما لحق بالمدينة أرسل إلى زينب بنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن خذي لي أمانًا من أبيك، فخرجت ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في صلاة الصبح، فقالت: يا أيها الناس أنا زينب بنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وإني قد أجرت أبا العاص، فلما فرغ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من الصلاة، قال: يا أيها الناس إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم، انتهى. - الحديث السابع: قال عليه السلام: - "أمان العبد أمان"، رواه أبو موسى الأشعري، قلت: غريب، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشي، قال: شهدت قرية من قرى فارس، يقال لها: شاهرنا [وفي - نسخة - [س] "شاهريا"]، فحاصرناها شهرًا، حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم، انصرفنا عنهم عند المقتل، فتخلف عبد منا، فاستأمنوه، فكتب إليهم في سهم أمانًا، ثم رمى به إليهم، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم، ووضعوا أسلحتهم، فقلنا: ما شانكم؟ فقالوا: أمنتمونا، وأخرجوا إلينا السهم، فيه كتاب أمانهم، فقلنا: هذا عبد، والعبد لا يقدر على شيء، قالوا: لا ندري عبدكم من حركم، وقد خرجنا بأمان، فكتبنا إلى عمر، فكتب عمر: إن العبد المسلم من المسلمين، وأمانه أمانهم، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وزاد: وأجاز عمر أمانه، انتهى. قال في "التنقيح": وفضيل بن يزيد الرقاشي، وثقه ابن معين، قال: وقد روى البيهقي بإسناد ضعيف عن علي مرفوعًا، ليس للعبد من الغنيمة شيء، إلا خرثى المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز، إذا هي أعطت القوم الأمان، انتهى. وأحاديث ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، من هذا الباب.
|